الطعن رقم 455 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة أول درجة تختلف عن الأخرى سببا وموضوعا، وكان قرار المحكمة بضمها تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد استقلالها، وكان المبلغ المطالب به في كل منهما يدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لا يكون قد خالف القانون.