⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11572 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: إنتهاء عقد الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي المناقشة في مسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1542 لسنة 1984، 648 لسنة 1991 مدني كلى الجيزة المقامتين من المطعون ضدهم الستة الأولى بصفتهم ورثة المرحومة / نفيسة أحمد على الاطفيحى ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 وإخلاء العين المبينة به وبالصحيفة لعدم الرغبة في تجديد الإجارة ، انه قضى فيها بتاريخ 21/1/1992 بعد اختصاص المحكمة قيميا بنظرها وإحالتها إلي محكمة بندر الجيزة الجزائية لنظرهما على سند من أن عقد إيجار العين يخضع للأحكام العامة الواردة في القانون المدني وإذ طعن مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم المشار إليهم - عدا الستة الأول - على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2980 لسنة 109 ق القاهرة وقضى فيه بتاريخ 14/12/1994 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوتين رقمي 1542 لسنة 1984 ، 648 لسنة 1991 مدني كلى الجيزة وبإحالتهما إلي محكمة الجيزة الابتدائية المختصة الفصل في موضوعهما بالتأسيس على أن المتعاقدين وورثتهما من بعدهما قصد من تأجير العين محل النزاع إلي اعتبارها مكانا مؤجرا لأغراض تجارية يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وأخرها القانون رقم 136 لسنة 1981مما يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة به المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها العين محل النزاع وأصبح هذا الحكم نهائيا بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف المذكور وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 وبإخلاء العين المبينة بالعقد والصحيفة مع التسليم تأسيسا على أن العقد المشار إليه وأورد على ارض فضاء محدد المدة لا يخضع للامتداد القانوني الوارد بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي بما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.