الطعن رقم 1068 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (255) من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الذي رفع الطعن وكان البين من الأوراق أن المحامى الذي رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن التوكيل الرسمي رقم 2402 لسنة 1997 عام الأهرام الصادر له من الطاعنة عن نفسها فقط ولم يقدم التوكيل الصادر منها بصفتها حارسة قضائية فإن الطعن بالنسبة لها بصفتها الأخيرة يكون غير مقبول لرفعة من غير ذي صفة، إلا انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على انه إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة............... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من زملائه متضمنا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلي زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن تلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطاعن واكتملت له موجبات قبوله لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة بإخلاء الشقة محل النزاع وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينة ويستلزم أن يكون الحكم واحد بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وبحسب أن العين مما تقبل الانقسام بطبيعتها ولما كان المحكمة قد خلصت - على ما سلف بيانه - إلي عدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليها بصفتها حارسة قضائية ومن ثم يتعين تكليف الطاعنة نفسها بصفتها حارسة قضائية على العقار الكائن به العين محل النزاع كأجراء واجب قبل الفصل فيه .