⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1389 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: أختصام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطريق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على انه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في ميعاد من احد زملائه متضمنا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة للطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على احد للمحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على انه ولئن كان الأصل هو إنطاق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات - الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه مما مؤداه بطلان الطعن إذ أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب إخلاء العين محل النزاع وتسليمها وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحد بالنسبة لجميع المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب إخلاء العين محل النزاع وتسليمها وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع المحكوم لهم مالكي العين وذلك باعتبار أن العين محل النزاع مما لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها وإذ كان الطاعن لم يختصم في صحيفة الطعن بالنقض بعض المحكوم لصالحهم بالحكم المطعون فيه فوزية هانم محمد فهمي، ومحمد والفت، وفادية محمد فتحي حسين وهدان وهم خصوم حقيقيون في النزاع فإن الطعن يكون باطلا