⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11512 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-2
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / سيد قايد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 2554 لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 وتسليمه الحجرة المبينة بالصحيفة خالية، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورثها الحجرة محل النزاع كاستراحة مؤقتة له خلال تواجده بالقاهرة وإذ توفى دون أن يقيم احد من ورثته معه فيها الأمر الذي انتهى معه عقد الإيجار فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بطلبات الطاعن استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10808 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 19/11/1996 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بتاريخ 7/2/1996 بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا صحيحا - في مواجهة الإدارة لفلق محل إقامتها الموجه لها فيه الإعلان - وان الأخيرة قامت باستئناف هذا الحكم بتاريخ 3/6/1996 - بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون معيبا مما يستوجبا نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أن المشرع استثنى من هذا اصل الأحكام التي اقترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من الإجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها وكان إعلان الأحكام التي تبدأ بها ميعاد الطعن فيها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد لإعلان سائر أوراق المحضرين عليها. في المواد 11، 10، 13 من قانون المرافعات، والتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا انه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الإدارة بتاريخ 7/2/1996 بسبب غلق مسكنها وإنها أقامت استئنافها بتاريخ 3/6/1996 بعد فوات الأربعين يوما المقررة لرفع الاستئناف تطبيقا لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الاستئناف شكلا - على سند من أن إعلان المذكورة بالحكم المستأنف مخاطبة مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن دون أن يستظهر ما إذا كانت المطعون ضدها لم يتضل علمها بواقع إعلان الحكم المستأنف لسبب لا يرجع إلي فعلها أو تقصيرها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص ويستتبع ذلك فيما قضى به في موضوع الاستئناف إعمالا لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.