⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 529 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: احتجاز أكثر من مسكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عبد الله فهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 952 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1975 استأجر الطاعن منه الشقة محل النزاع وإذ احتجز شقة أخرى بنفس المدينة دون مقتض فقد قام الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلي تحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1562 لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 4/2/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون استنادا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح " والنص في المادة 178 على أن " تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار " النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثار مباشر... " يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي اثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على انه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 مما يجوز معه - على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد بالتطبيق للنص المشار إليه - الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أوجه الطعن الواردة بالصحيفة . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف أقام الدعوى الماثلة استنادا لنص المادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1562 لسنة 52 ق الإسكندرية برفض وبتأييد الحكم المستأنف لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1562 لسنة 52 ق الإسكندرية برفض وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف " المطعون ضده " المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح " والنص في المادة 178 على أن " تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار " النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثار مباشر... " يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على انه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 مما يجوز معه - على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد بالتطبيق للنص المشار إليه - الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.