⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-2-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان حسين عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 16 و 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع إعتبر الإلتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، و أجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو فى حالة الإحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ، و لما كان المطعون عليه قد طعن فى عقد الإتفاق المؤرخ بأنه قصد به الإحتيال لإخفاء حقيقة أنه عقد إيجار لغرفة النزاع بأجرة سنوية هى المبلغ الثابت به على أنه مقابل إستشارات قانونية يؤديها الطاعن للمطعون عليه فلا على الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكين المستأجر [ المطعون عليه ] من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود ، و إذ أقام الحكم قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية على خلاف الثابت بالإتفاق المذكور على ما إطمأن إليه من البينات ، فلا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .