الطعن رقم 908 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
إخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ربيع محمد عمر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 13881 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بالإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه له وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد محرر عام 1964 استأجر الطاعن من مورثه العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 15.60 جنيها شاملة ملحقاتها، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 وجملتها 31.200 جنيها وكان قد سبق له التأخير في الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة رفعت بشأنها الدعوى رقم 13215 لسنة 1994 مدني كلى شمال القاهرة، توفى فيها الإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى - قضت المحكمة بطلبات المطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15892 لسنة 113 ق وبتاريخ 5/2/14997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده دأب على تحصيل الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر حسبما جرى الاتفاق بينهما، غير أنه وبسوء نية بادر بإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء طرده على سند من انه امتنع عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الشهر الثالث الذي تستحق فيه الأجرة، طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات هذا الدفاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه من تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ملتفتا عن طلبه الإحالة إلي تحقيق لإثبات هذا الدفاع فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 على انه... إذ تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها للمحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على انه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عند الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وان تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخيرة بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وان المذكور بادر بسوء نية إلي إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيسا على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلي التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهري قد تغير به - أن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وإلزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: "... إذ تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها للمحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على آنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عند الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود إتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخيرة بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلي إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيسا على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلي التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - أن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.