الطعن رقم 1399 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
إخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ نبيل اسكندر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 456 لسنة 1994 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل والجراح المبينين بالصحيفة وقالو بيانا لدعواهم أنهم يمتلكون العقار الكائن به محلى النزاع اللذين يستأجرهما الطاعن والمطعون ضده الأخير لغير أغراض السكنى ولما كانوا يرغبون في هدم هذا العقار وإعادة بناء وحداته بشكل أوسع عملا بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فقد حصلوا على الترخيص اللازم للهدم والبناء وقاموا بإنذار المستأجرين بالإخلاء إلا أنهما لم يستجيبا ومن فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 لسنة 15 ق قنا " مأمورية الأقصر " وبتاريخ 9/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من الجراح المؤجر له. طعن للطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فى بيان ذلك يقول أنه يشترط لإخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير إغراض السكنى وفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص اللازمة لذلك واللازمة لذلك وآذ أستند الحكم المطعون فيه في قضائه بإخلاء العقار محل النزاع إلي حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأولى على الترخيص بإعادة البناء 684 لسنة 1987 رغم أن الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر المقدمة منه أمام محكمة الموضوع أن هذا الترخيص قد ألغى لسقوطه بمضي المدة وخلت الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتجديد هذا الترخيص فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحدته لغير إغراض السكنى بقصد إعادة بناية وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على الترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلا عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلي هذا القانون. وإذ نص في المادة الرابعة منه على انه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدد اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون...." وفى المادة التاسعة منه على انه " إذ مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يسرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي بينتها اللائحة التنفيذية... " مفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونا وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ونصه في مادته السادسة مكررا على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لان هذا النص المستحدث يسرى على الترخيص البناء بعد ونفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل ومع عدم الإخلاء بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 - سالفة البيان التي لم يشملها التعديل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلي حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلي توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام المحكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تقيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وان رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي المدة القانونية طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صفحتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - التنبيه بإخلاء المبنى، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف 407 لسنة 15 ق قنا بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
قضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم الثلاثة الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين - المطعون ضدهم الثلاثة الأول- المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة،،،.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير إغراض السكنى بقصد إعادة بناية وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على الترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلا عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلي هذا القانون. وإذ نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدد اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون...." وفى المادة التاسعة منه على أنه: "إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يسرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي بينتها اللائحة التنفيذية...". مفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة فقط تبدأ من إنقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونا وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ونصه في مادته السادسة مكررا على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسرى على الترخيص البناء بعد ونفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 - سالفة البيان التي لم يشملها التعديل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلي حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم ... لسنة .... الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلي توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي المدة القانونية طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو إستصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صيحفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - التنبيه بإخلاء المبنى، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلي حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلي توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام المحكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تقيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وان رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي المدة القانونية طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صفحتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - التنبيه بإخلاء المبنى، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.