⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: الأماكن التش تشغل بطريق الإستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / نبيل فوزي إسكندر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته والخصم المختصم - في الطعن - والمطعون ضده العاشر الدعوى رقم 372 لسنة 1998 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من العقار المبينة بالصحيفة والتسليم وقالو بيانا لدعواهم أن المطعون ضده العاشر بصفته أصدر القرار الوزاري رقم 9497 في 31/8/1950 بالاستيلاء على العقار محل النزاع استنادا إلي القانون 76 لسنة 1947 والمستبدل بالقانون 521 لسنة 1955 وظل يشغلها حتى قام بتسليمها إلي الطاعن بصفته عام 1972 وإذ صدر قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم تصبح يدهم غاضبة ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وجه الخصم المختصم في الطعن دعوى فرعية ضد المطعون ضدهم التسعة الأولى بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن العقار محل النزاع وإلزامهم بتحرير عقد إيجار. حكمت المحكمة بإجابة الطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية استأنف الطاعن والخصم المختصم في الطعن والمطعون ضده العاشر هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 5231 لسنة 118 ق القاهرة 6860، 6901 لسنة 117 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 5/12/2001 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - بجلسة 12/5/2004 أمرت المحكمة الطاعن باختصام الممثل القانوني لمدارس الحرية للغات فقام باختصامه بإعلان تم على يد محضر في 29/5/2004 ثم حددت جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه بفرض وجود القرار بالاستيلاء على العقار محل النزاع الذي زال بصدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 5 س 18 ق دستورية فإنه قد نشأت علاقة إيجارية بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الرابطة وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه الدفاع وأقام قضاءه بطرده من العين محل النزاع بالتأسيس على أن شغله لها كان بموجب قرار الاستيلاء سالف الذكر بما لا يصلح ردا على دفاعه المشار إليه فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة 24 من القانون لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق وان تكون قد وردت على كل دفاع جوهري للخصوم وانه وان كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكون عقيدتها بغير اتخاذ هذا الأجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولا على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الغناء عن التحقيق. وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب، لما كان ذلك كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول - لا صلة لها بقرار الاستيلاء على العين وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بموجب قرار وزاري بالاستيلاء عليها وانه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلي القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار عقد الإيجار رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وان المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية، مقابل الانتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا يدل على وجود العلاقة الايجارية المشار إليها التي لا تستند إلي دليل يستقيم معه والتي تنفى تماما من أوراق الدعوى دون حاجة إلي إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات العلاقة الايجارية إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات العلاقة الايجارية سالفة الذكر ويتضمن مصادرة على حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - أن يثبت - وجه الرأي في الدعوى ، فانه يكون قد شابة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم التسعة الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة،،،،،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق وأن تكون قد وردت على كل دفاع جوهري للخصوم وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكون عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولا على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول - لا صلة لها بقرار الإستيلاء على العين وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بموجب قرار وزاري بالإستيلاء عليها وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلي القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الإستيلاء بإعتبار عقد الإيجار رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وإن المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية، مقابل الإنتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا يدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التي لا تستند إلي دليل يستقيم معه والتي تنفى تماما من أوراق الدعوى دون حاجة إلي إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلي التحقيق ويتضمن مصادرة على حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن يثبت - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن بدفاعه بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه وبصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول- لا صلة لها بقرار الاستيلاء علي العين - وطلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات هذه العلاقة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس علي ما أستخلصه من أوراق الدعوي من أن العين محل النزاع قد شغلت بموجب قرار وزاري بالاستيلاء عليها، وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدي إلي القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق علي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار أن عقد الإيجار رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وأن المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية، ومقابل الإنتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا تدل علي وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التي لا تستند إلي دليل يستقيم معه والتي تنتفي تماماً من أوراق الدعوي دون حاجة إلي إحالتها للتحقيق، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية سالفة الذكر ويتضمن مصادرة علي حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.