الطعن رقم 1415 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
إخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الغفار المتوفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1153 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لدعواه أن الطاعن استأجر منه العين محل النزاع وإذ ثبت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 1994 مدني كلى الجيزة استعماله للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18123 لسنة 113ق القاهرة، بتاريخ 22/4/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن من المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانون وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام، تسرى بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائية وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها. كما أن من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية (أ)......... (ب).......(ج).....................(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لأساءه استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهى دعوى بإجراءات وقتية وتحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في اصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشئ المقضي، كما أن من المقرر أيضا أن حجية الشئ المحكوم به لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع معولا في ذلك على اعتداده بالحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 1994 م. ك. الجيزة وتقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى في ثبوت استعمال العين بطريقة ضارة لسلامة المبنى في حين أن هذا الحكم لم يقض بثبوت الضرر وإنما قضى في منطوقة بانتهاء الدعوى بإيداع الخبير المنتدب لتقريره الذي استند فيها انتهى إليه فيه إلي تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 113 لسنة 1993 مستعجل الجيزة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، أحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه،،،،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، كما أن من المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانون وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ، تسرى بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائية وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لأساءه استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهى دعوى بإجراءات وقتية وتحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشيء المقضي، كما أن من المقرر أيضا أن حجية الشيء المحكوم به لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، أما مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع معولا في ذلك على اعتداده بالحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 1994 م. ك. الجيزة وتقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى في ثبوت استعمال العين بطريقة ضارة لسلامة المبنى في حين أن هذا الحكم لم يقض بثبوت الضرر وإنما قضى في منطوقة بانتهاء الدعوى بإيداع الخبير المنتدب لتقريره الذي استند فيها انتهى إليه فيه إلي تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 113 لسنة 1993 مستعجل الجيزة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.