⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3080 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: إخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الغفار المتوفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورثة المطعون ضدها الأولى " عائشة حسانين إبراهيم " والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 16836 لسنة 1991 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1957 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها وقامت بيانا لدعواها أنه بموجب هذا العقد استأجر المرحوم " رشاد عبد الفتاح احمد " العين محل النزاع وأقامت بها معه مورثة المطعون ضدها الأولى - والدته - إذ فوجئت بتنازل الأخيرة عن العين للمطعون ضده الثاني الذي ليس له الحق في الإقامة بها فقد أقامت الدعوى. كما أقامت مورثة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما عن نفس العين. أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1479 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 24/1/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة إلا كانت معدومة لا يترتب أثرا ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد توفيت إلي رحمة الله بتاريخ 11/7/1992 - حسبما ورد بإفادة المحضرين بورقة إعلانها بصحيفة الطعن في 6/4/1996 وقبل الطعن على الحكم المطعون فيه النقض في 21/3/1996 ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها باطلا. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الثاني. وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن أن من المقرر أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستور القوانين واللوائح ...... " والنص في المادة 178 على أن تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية.......... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تأريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر " يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تتمتع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية " بتاريخ 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من انه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل " وينشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور في 18/9/1997 مما يجوز معه على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لمورثة المطعون ضدها الأولى ضده الثاني عن العين محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه مما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أقامتهما بالعين مع المستأجر الأصلي ابن مورثة المطعون ضدها الأولى وعم المطعون ضده الثاني - الأخير لأكثر من سنة سابقة على وفاته، مطبقا في ذلك نص الفقرة سالفة البيان من المادة 29 في شأن المطعون ضده الثاني - ابن شقيق المستأجر الأصلي - والذي قضى بعدم دستورية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا بشأن ما قضى به بالنسبة للأخيرة لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أوجه الطعن الواردة بصحيفة الطعن والتي تتعلق بالمطعون ضده الثاني. لذلك. نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن ما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الثاني المصروفات ومبلغ مائتي مقابل أتعاب المحاماة،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن أن من المقرر أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستور القوانين واللوائح ...... " والنص في المادة 178 على أن تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية .......... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...... ويترتب على حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تأريخا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر " يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تتمتع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية" بتاريخ 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" وينشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 والإستدراك المنشور في 18/9/1997 مما يجوز معه على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة وإذ قضى الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لمورثة المطعون ضدها الأولى ضده الثاني عن العين محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه مما إطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أقامتهما بالعين مع المستأجر الأصلي ابن مورثة المطعون ضدها الأولى وعم المطعون ضده الثاني - الأخير لأكثر من سنة سابقة على وفاته، مطبقاً في ذلك نص الفقرة سالفة البيان من المادة 29 في شأن المطعون ضده الثاني - ابن شقيق المستأجر الأصلي - والذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا.