الطعن رقم 711 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع و عبد الحميد المنفلوطى و على السعدنى و أحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادة 143 من القانون المدني إنه إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز للمشتري حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن، ولم يقصر المشرع في المادة المذكورة حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقديره جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاء على أسباب سائغة تكفي لحمله.