⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1683 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: إخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - أن ضم الدعاوى في الدعوى المطروحة من اطلاقات محكمة الموضوع كما انه من المقرر انه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلي التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول. ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وإنها غير ملزمة بالرد استقلالا على كل أوجه دفاع الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم التي تخالف ما انتهى إليه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، وكان يجوز لتلك المحكمة أن تستند إلي تقرير خبير مودع في دعوى أخرى - أيا كان وجه القضاء فيها - مادامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بإخلاء العين محل النزاع لعدم سداد الأجرة محل الدعوى التي احتسبها طبقا لعقد الإيجار على سند استخلصه من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع أسباب حوت مضمون ذلك التقرير من أن قرار لجنة تحديد الأجرة رقم 300 لسنة 1993 غير خاص بالعين محل النزاع إذ أن محله حجرة بالطابق الثاني وهو ما يؤيده صورة الكشف الرسمي المقدم من المستأنف ضدها وفق التقرير سالف البيان والمبين لوحدات العقار آنف الذكر وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ما يكفى لحمله وتتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع الطاعن وطلباته والمستندات المقدمة منه التي تخالف هذه الأسباب فإن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير القرائن مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بها غير مقبول، ويضحى الطعن بالتالي قد اقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملا بنص المادة 263/3 من ذات القانون.