الطعن رقم 1349 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
إخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ نبيل فوزي إسكندر والموافقة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أرقام على الطاعن الدعوى 1205 لسنة 1996 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/7/1987 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بيانا لدعواه انه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع بقصد استعمالها سكنا خاصا إلا انه حولها إلي متجر ومزرعة دواجن كما انه استعملها بطريقة ضارة بالصحة العامة ومن ثم فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 759 لسنة 71 ق وبتاريخ 23/7/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/7/1987 وإخلاء الشقة محل النزاع طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأجزاء على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن البين من استقراء المرحلة التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهو استعمال المكان أو السماح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلاء على سند من قيام الطاعن بتغير استعمالها إلي مزرعة دواجن حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعي في حين أن الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت استعمال المذكور للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة - وهو ما لا يغير منه صدور الحكم في الجنحة 7486 لسنة 1975 جنح أول أسيوط بإدارة الطاعن محلا بدون ترخيص - الذي لا يفيد بذاته الاستعمال الضار - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة إلي بحث أوجه الطعن الواردة بصحيفة الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه - وأحالت القضية إلي محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة،،،.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأجزاء على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن البين من إستقراء المرحلة التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته إعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهو إستعمال المكان أو السماح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها على سند من قيام الطاعن بتغيير إستعمالها إلي مزرعة دواجن حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعي في حين أن الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إستعمال المذكور للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة - وهو ما لا يغير منه صدور الحكم في الجنحة .... لسنة .... جنح أول أسيوط بإدارة الطاعن محلا بدون ترخيص - الذي لا يفيد بذاته الإستعمال الضار - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة إلي بحث أوجه الطعن الواردة بصحيفة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن البين من استقراء المرحلة التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهو إستعمال المكان أو السماح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلاء على سند من قيام الطاعن بتغير إستعمالها إلي مزرعة دواجن حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعي في حين أن الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إستعمال المذكور للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة - وهو ما لا يغير منه صدور الحكم في الجنحة .... لسنة .... جنح أول أسيوط بإدارة الطاعن محلا بدون ترخيص - الذي لا يفيد بذاته الإستعمال الضار - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.