الطعن رقم 16622 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
براءة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة أو في صحة إسنادها إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها.