الطعن رقم 26507 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب ورفعت طلبة والنجار توفيق وأحمد صلاح الدين وجدي (نواب رئيس المحكمة)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانون.
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن المحكمة لم تطلع علي المحرر المقول بتزويره واستعماله في حضور الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطلعت علي المحرر المزور في حضور الخصوم في الدعوى، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الإطلاع علي الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى بعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها- الأمر الذي فات المحكمة إجراءه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطلعت علي المحرر المزور في حضور الخصوم في الدعوى، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الإطلاع علي الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى بعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها علي بساط البحث و المناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2466 لسنة 2004 قسم ثالث الإسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 396 لسنة 2004) بأنه في يوم 6 من يولية سنة 2003 بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية -محافظتها: 1- اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي...........الموظفة بمكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية في ارتكاب تزوير ف محرر رسمي هو محضر التصديق علي التوقيع رقم 4159 لسنة 2003 الإسماعيلية حال تحريره من المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل أمامه مدعيا وكالته بموجب التوكيل رقم 5364 ج لسنة 2000 الإسماعيلية الملغي بوفاة الموكلة مع علمه بذلك فأثبتت الموظفة ذلك رغم عدم علمها ووقعت الجريمة بناء علي ذلك علي النحو المبين بالوراق: 2- توصل إلي الاستيلاء علي الحانوت المملوك للمجني عليهم "الورثة" وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير بأن تصرف في مال ثابت غير مملوك له، وليس له حق التصرف فيه لنفسه باتخاذ صفة غير صحيحة علي النحو المبين بالأوراق، وإحالته إلي محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من يناير سنة 2005 عملا بالمواد 40/ثالثا، 41/1، 211، 212، 213، 214، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ /.............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في ها الحكم بطريق النقض في الأول من فبراير سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من فبراير سنة 2005 موقعا عليها من المحامي المذكور.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.