الطعن رقم 8117 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة وإخفاء أشياء مسروقة قد شابه البطلان، ذلك بأن تقرير التخليص لم يتل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وكذا الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، ولما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاء بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال والتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من ألإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وكذا الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، ولما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات و النفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت و الإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاء بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال و التيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم 2402 لسنة 1995 ملوي لأنهما في يوم سابق علي يوم 7 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم ملوي - محافظة المنيا: المتهم الأول: سرق المصوغات الذهبية المملوكة لــ.........من منزلها وكان ذلك بطريق التسور علي النحو المبين بالأوراق.المتهمة الثانية: قامت بإخفاء المصوغات الذهبية محل التهمة الأولي رغم علمها بأنها متحصلة من جريمة سرقة.
وطلبت عقابهما بالمادتين 44/1 مكرر، 317، 2، 4 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ملوي قضت حضوريا بجلسة 16 من أغسطس لسنة 1995 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وبحبس المتهمة الثانية شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ.
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 4058 لسنة 1995.
ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وبحبس المتهمة الثانية أسبوعين مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول في الأول من فبراير سنة 1996 والثانية في 18 من فبراير سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/..............المحامي.
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.