الطعن رقم 699 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ اسباب كسب الملكية - القيود الواردة على الملكية
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد وأحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسين بدر و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التي يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد ما نصت عليه المادة 1017 من القانون المدني أن على من يتمسك بأنه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي أن يثبت أن العقار المملوك له والعقار الذي يدعي أنه اكتسب عليه حق ارتفاق كانا مملوكين لمالك واحد وأنه أثناء اجتماع ملكية العقارين أقام المالك الأصلي علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر ارتفاقاً ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين، وأن هذه العلاقة بين العقارين إستمرت إلى ما بعد إنفصال ملكيتهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كان أرضاً فضاء ، بإعتبار أن فتح المطلات إعتداء على الملك يترتب على تركه إكتساب صاحبها حق إرتفاق بالمطل و إلتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل و ما قد يقيمه من بناء .