⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18081 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-14
ملخص / وقائع الدعوى: بيع أغذية فاسدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها علي قوله "وحيث تتحصل واقعات الدعوى بأنه في 14/9/1995 بدائرة قسم أول المنصورة باع شيئا من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمي.........وكانت المحكمة تطمئن إلي ثبوت وصحة الاتهام المسند للمتهم من قيامه ............ ومن ثم فقد توافرت في حقه الجريمة المبينة بنص المادة...........عقوبات تعين معاقبته عملا بنص المادة 304/2 لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إلا كان قاصرا، وكان يشترط لإدانة المتهم في جريمة بيع أغذية مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد باع الغذاء مع علمه بغشه وفساده، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، ومن بيان الأدلة التي تولت عليها المحكمة في الإدانة وكيف استدلت منها علي عدم صلاحية الأغذية المضبوطة للاستهلاك الآدمي، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن، ولكن تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 في الدعويين رقمي 133و124 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف عقوبة الغرامة والذي يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنصورة لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها علي قوله "وحيث تتحصل واقعات الدعوى بأنه في 14/9/1995 بدائرة قسم أول المنصورة باع شيئا من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمي.........وكانت المحكمة تطمئن إلي ثبوت وصحة الاتهام المسند للمتهم من قيامه ............ ومن ثم فقد توافرت في حقه الجريمة المبينة بنص المادة...........عقوبات تعين معاقبته عملا بنص المادة 304/2 لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إلا كان قاصرا، وكان يشترط لإدانة المتهم في جريمة بيع أغذية مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد باع الغذاء مع علمه بغشه وفساده، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، ومن بيان الأدلة التي تولت عليها المحكمة في الإدانة وكيف استدلت منها علي عدم صلاحية الأغذية المضبوطة للاستهلاك الآدمي، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن، ولكن تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 في الدعويين رقمي 133و124 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف عقوبة الغرامة والذي يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 13868 لسنة 1995 قسم المنصورة بوصف أنه في يوم 14 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم أول المنصورة -محافظة الدقهلية: باع وعرض للبيع شيئا من أغذية ألإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمي علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه قانونا. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت غيابيا في 5 من ديسمبر سنة 1995 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والمصادرة. أستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 11957 لسنة 1996. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 5 من يونية سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة ألاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ /..............المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من يولية سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها منه. وبجلسة 7 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضرها.