⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22261 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-8-25
ملخص / وقائع الدعوى: بيع أغذية فاسدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه أدانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها و الأدلة علي ثبوتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله"حيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته السيد محرر محضر الضبط في محضره المؤرخ 3/5/2004 أنه بتاريخ 3/5/2004 قام بأخذ عينة من السلع المعروضة بمحل المتهم وإذ أرسلت العينة لإدارة المعامل لتحليلها وردت النتيجة تفيد أن العينة غير مطابقة للمواصفات إذ العينة فاسدة ومعاد تعبئتها مرة أخرى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.........وحيث أن التهمة المسندة إلي المتهم ثابتة في حقه ثبوتا يكفي للإدانة من محضر أخذ العينة وما أسفرت عنه نتيجة إدارة المعامل من كون العينة غير مطابقة للمواصفات ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم تقضي المحكمة بعقابه وفق مواد الاتهام عملا بنص المادة 304 /2 "أ - ج" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فخلا بذلك من بيان ما هي السلعة موضوع الاتهام وصلة الطاعن بها وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش، هذا فضلا عن تناقض أسباب الحكم المطعون فيه إذ أنه بعد أن تبني أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة عاد وأورد بمدوناته عدم اطمئنان المحكمة إلي ما جاء بأوراق الدعوى والتقرير الطبي البيطري من أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله"حيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته السيد محرر محضر الضبط في محضره المؤرخ 3/5/2004 أنه بتاريخ 3/5/2004 قام بأخذ عينة من السلع المعروضة بمحل المتهم وإذ أرسلت العينة لإدارة المعامل لتحليلها وردت النتيجة تفيد أن العينة غير مطابقة للمواصفات إذ العينة فاسدة ومعاد تعبئتها مرة أخرى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.........وحيث أن التهمة المسندة إلي المتهم ثابتة في حقه ثبوتا يكفي للإدانة من محضر أخذ العينة وما أسفرت عنه نتيجة إدارة المعامل من كون العينة غير مطابقة للمواصفات ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم تقضي المحكمة بعقابه وفق مواد الاتهام عملا بنص المادة 304 /2 "أ - ج" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فخلا بذلك من بيان ما هي السلعة موضوع الاتهام وصلة الطاعن بها وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش، هذا فضلا عن تناقض أسباب الحكم المطعون فيه إذ أنه بعد أن تبني أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة عاد وأورد بمدوناته عدم اطمئنان المحكمة إلي ما جاء بأوراق الدعوى والتقرير الطبي البيطري من أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 12264 لسنة 2004 قسم أول مدينة نصر - بوصف أنه في يوم 3 من مايو سنة 2004 بدائرة قسم أول مدينة نصر - باع وعرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا وغير صالح للاستهلاك الآدمي علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 بند أ، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل و المادة 6 مكرر من القانون رقم 281 لسنة 1994 و المواد 2/2، 3/2، 5/2 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم أول مدينة نصر - قضت حضوريا في 11 من أكتوبر سنة 2004 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة ألاف جنيه و المصادرة و النشر في جريدتين واسعتي الانتشار علي نفقته. استئناف وقيد استئنافه برقم 279 لسنة 2005 شمال القاهرة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا في 6 من يناير سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ /.............المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يناير سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ /...............المحامي. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة.