الطعن رقم 18606 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-16
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع أغذية فاسدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية منتهية الصلاحية قد شابه القصور في التسبيب بأنه خلا من بيان الواقعة والأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه أورد وصف المتهمة المسندة إلي الطاعن ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم استطرد من ذلك إلي قوله" وحيث أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا مما تطمئن معه المحكمة فيما ورد بمحضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود وتحقيقات النيابة و الشرطة و التقرير الطبي المرفق ومن عدم دفع المتهم لما نسب إليه بثمة دفع أو دفاع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/1 أ.ج"، ولما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ و إلا كان قاصرا وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان الواقعة وعول في الإدانة علي ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود ودون أن يورد مضمون المحضر ولا مؤدى أقوال الشهود ووجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة لم يبين تاريخ انتهاء صلاحية تلك الأغذية وبيان صلة الطاعن بتلك الأغذية حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة سوهاج لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه أورد وصف المتهمة المسندة إلي الطاعن ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم استطرد من ذلك إلي قوله" وحيث أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا مما تطمئن معه المحكمة فيما ورد بمحضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود وتحقيقات النيابة و الشرطة و التقرير الطبي المرفق ومن عدم دفع المتهم لما نسب إليه بثمة دفع أو دفاع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/1 أ.ج"، ولما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ و إلا كان قاصرا وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان الواقعة وعول في الإدانة علي ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود ودون أن يورد مضمون المحضر ولا مؤدى أقوال الشهود ووجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة لم يبين تاريخ انتهاء صلاحية تلك الأغذية وبيان صلة الطاعن بتلك الأغذية حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3981 لسنة 1995 البلينا لأنه في يوم 18 من يونية سنة 1995 بدائرة مركز البلينا - محافظة سوهاج: عرض للبيع أغذية حال كونها منتهية الصلاحية.
وطلبت عقابه بالمواد 2/1، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
ومحكمة جنح البلينا قضت حضوريا بجلسة 6 من يناير سنة 1996 عملا بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة ألاف جنيه و النشر بجريدتين واسعتي الانتشار علي نفقته.
أستأنف وقيد استئنافه برقم 414 لسنة 1996.
ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بجلسة 3 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بجلسة 21 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مايو سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 13 من مايو سنة 1996 موقعا عليها من الأستاذ/...............المحامي.
وبجلسة 4 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.