الطعن رقم 16646 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-19
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع أدوية بطريقة غير مشروعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التصرف في الأدوية المسلمة إليه بطريق غير مشروع قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التي تقيم قضائه والأدلة التي استخلص منها الإدانة ومؤداها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وبعد أن ورد وصف التهمة أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا قطعيا أخذا من المحضر المحرر ضد المتهم من أن المتهم ارتكب ما أسند إليه من وصف الاتهام الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتا كافيا لإقامة الدليل لديه ومن ثم يتعين عقابه عملا بمادة الاتهام 304 أ.ج " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى وعول في إدانة الطاعن علي محضر ضبط الواقعة دون أن ورد مؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وبعد أن ورد وصف التهمة أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا قطعيا أخذا من المحضر المحرر ضد المتهم من أن المتهم ارتكب ما أسند إليه من وصف الاتهام الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتا كافيا لإقامة الدليل لديه ومن ثم يتعين عقابه عملا بمادة الاتهام 304 أ.ج " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى وعول في إدانة الطاعن علي محضر ضبط الواقعة دون أن ورد مؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 8060 لسنة 1995 قسم المطرية، بوصف أنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1994 بدائرة قسم المطرية-محافظة القاهرة: تصرف في الأدوية المنصرفة له بطريق غير مشروع علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 1 من القانون 10 لسنة 1967 في شأن التعامل مع أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومحكمة جنح قسم المطرية قضت غيابيا في 23 من مايو لسنة 1995 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه.
عارض المحكوم عليه وقضي في 22 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
أستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 370 سنة 1996 مستأنف شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - هيئة استئنافية - قضت حضوريا في 3 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ /...............المحامي نائبا عن الأستاذ /......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من مايو سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي الأخير.
وبجلسة.............وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة مشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.