⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8172 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-15
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. أولا بالنسبة للطعن المقدم من............... لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض الميعاد القانوني كما أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحداهما مقام ألأخر ولا يغني عنه. ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن................... حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء علي مال عام - بغير حق - و التزوير في محرر رسمي والاشتراك فيه قد شابه البطلان ذلك أنه خلا من نص المادة 113 من قانون العقوبات الذي حكم بالإدانة بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه خلت مدوناته من بيان النص القانوني المتضمن عقوبة الجريمة الأشد والذي أنزل بموجبه العقاب علي الطاعن مما يبطله قانونا لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لطاعن و المحكوم عليه الأخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلا لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، وباقي المحكوم عليهم وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه...........شكلا، ثانيا: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه .............شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بدمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة له و المحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلا وباقي المحكوم عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض الميعاد القانوني كما أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
فقرة رقم -1
الوقائع: اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 4173 لسنة 1988 المحمودية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 707 لسنة 1988) بأنهم في الفترة من مارس سنة 1985 وحتى سبتمبر سنة 1986 بدائرة مركز المحمودية - محافظة البحيرة: أولا: المتهم الأول:1- بصفته موظفا عموميا وكيل قسم الإنتاج الحيواني بالإدارة الزراعية بالمحمودية سهل للمتهمين من الثاني إلي الأخير الاستيلاء علي مبلغ واحد وعشرين ألف وثلاثمائة جنيها و المملوكة لوزارة الزراعة بغير حق بأن قرر لكل متهم حصة من الأعلاف علي خلاف الحقيقة وقاموا بصرفها علي النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر تسليم أعماله و المحرر 10/1/1985 بأن صنعه علي غرار المحاضر الصحيحة بذلك، ووضع عليه إمضاءات مزورة نسبها إلي المختصين بالاستلام منه. ثانيا: المتهمون من الثاني إلي الأخير: اشتركوا بطريقى الاتفاق و المساعدة في جناية تسهيل الاستيلاء سالفة الذكر بأن اتفقوا معه علي ارتكابها وأمدوه بالبيانات الخاصة لكل متهم فقرر لكل متهم حصة من الأعلاف علي خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة: ثالثا: المتهمون جميعا: - اشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق و المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الإشارتان المؤرختان 2/11/1985، 9/11/1985 وإحدى عشر حافظة صرف أعلاف ماشية بأن أنفقوا علي تزويرها وأمدوه بالبيانات اللازمة وبذلك قام المجهول بملء بيانات المحررات الرسمية سالفة الذكر ووضع إمضاءات مزورة عليها وأثبت علي خلاف الحقيقة استحقاق المتهمين من الثاني إلي الأخير لكمية الأعلاف المثبتة بها فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة، رابعا: المتهمون من الثاني إلي الأخير: استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بأن قدموها إلي الموظف المختص بصرف الأعلاف وقاموا بصرف الكميات المثبتة بها علي النحو المبين بالأوراق، خامسا: المتهمون جميعا: استحصلوا بغير حق علي بصمة خاتم إحدى المصانع الحكومية "الإدارة الزراعية بالمحمودية" واستعملوه استعمالا ضارا بالمصلحة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهم إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بدمنهور لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. و المحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من يناير سنة 1996 عملا بالمواد 40/2،3،41، 118، 119 /1،119 مكرر، 207، 211،212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/2 من القانون نفسه،أولا: بمعاقبة...........بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه "واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيها " عما أسند إليه وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه لوزارة الزراعة وعزله من وظيفته مدة أربع سنوات، ثانيا:بمعاقبة..............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ "ألف وثمانون جنيها " عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ثالثا: بمعاقبة.................بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ " ألفان وأربعمائة اثنان ونصف جنيها " عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. رابعا: بمعاقبة.................بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه "ثلاثة ألاف وثمانمائة وأربعون جنيها" عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، خامسا: بمعاقبة.............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ "ثلاثة ألاف وسبعة وتسعون جنيها" عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات. سادسا: بمعاقبة.................بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ "ثلاثة ألاف وسبعمائة وثلاثون ونصف جنيها"عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. سابعا: بمعاقبة.............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ "ثلاثة ألاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيها" عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. ثامنا: بمعاقبة........... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ "أربعمائة واثنان وثلاثون جنيها" عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. تاسعا: بمعاقبة...................بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه برد مبلغ " ستمائة جنيه" لوزارة الزراعة وتغريمه مبلغ "ستمائة جنيه" عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات، عاشرا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكل من...........و...............لوفاتهما. حادي عشر: رفض طلب الرد الموجه إلي ورثة كل من...........و........... فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يناير سنة 1996 كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من سبتمبر سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في 12 من مارس سنة 1996 موقعا عليها من ألأستاذ/.........المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.