الطعن رقم 4978 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
إيداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 28 من أغسطس سنة 1995 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات، وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في التاريخ من يناير سنة 1996 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة بور سعيد بأن الحكم لم يودع حتى يوم 28 من سبتمبر سنة 1995، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض- قد جري علي أن الشهادة الصادرة قبل ميعاد الثلاثين يوما المقررة لإيداع الحكم أو بعهد القضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة لا تحمل تاريخ تحريرها ولم تقدم الطاعنة ما يدل علي سبيل القطع بتحرير هذه الشهادة في الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنها لا تكسب الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 3 من يناير سنة 1996 لما هو مقرر أن التأشير علي الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق علي ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبوله شكلا.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 28 من أغسطس سنة 1995 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات، وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في التاريخ من يناير سنة 1996 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة بور سعيد بأن الحكم لم يودع حتى يوم 28 من سبتمبر سنة 1995، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض- قد جري علي أن الشهادة الصادرة قبل ميعاد الثلاثين يوما المقررة لإيداع الحكم أو بعهد القضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة لا تحمل تاريخ تحريرها ولم تقدم الطاعنة ما يدل علي سبيل القطع بتحرير هذه الشهادة في الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنها لا تكسب الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 3 من يناير سنة 1996 لما هو مقرر أن التأشير علي الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق علي ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبوله شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2128 لسنة 1995 العرب ( المقيد بالجدول الكلي برقم 138 لسنة 1995 ) بأنه في يوم 20 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم العرب - محافظة بور سعيد - أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر - بانجو- في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلي محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
و المحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من أغسطس سنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من يناير سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة