الطعن رقم 698 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين المدينين
⚖️ القواعد العامة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية
⚖️ شركات التضامن - مسئولية الشريك المتضامن
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و سعيد حسين بدر و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تنفيذ المدعي لإلتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر، وهو ما أشار إليه نص المادة 215 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشريك فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و دون نظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة إذا أن مسئوليته بلا حدود .