⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9847 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلال من بيان الأدلة التي عول عليها في إدانته مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه علي النحو الذي استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلي المسئول عن المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض علي ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى بالنسبة للطاعن و للمسئول عن الحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلال من بيان الأدلة التي عول عليها في إدانته مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه علي النحو الذي استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلي المسئول عن المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض علي ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.
فقرة رقم -1
الوقائع: اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5658 لسنة 1992 مركز أبو حماد - بوصف أنه في يوم 15 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز أبو حماد: أولا: تسبب خطأ في إصابة المجني عليهم 1-............2-..........3-....................4-.................وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته للقوانين و اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأصطدم بسيارة المدعو......................فحدثت إصابة المجني عليهم سالفي الذكر وفقا للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، ثانيا: وهو قائد سيارة وقعت منه حادث لم يهم بأمر المصابين ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو إسعاف وفر هاربا.ثالثا: قاد سيارة ينجم عنها الخطر، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، وأدعى ورثة المجني عليهم مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو حماد - قضت غيابيا في الأول من إبريل سنة 1993 عملا بمادة الاتهام أولا: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عن المتهم الأول حتى الثالثة للارتباط، ثانيا: تغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الرابعة، ثالثا: بقبول الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وعدل المدعون بالحقوق المدنية طلباتهم بإلزام المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية "وزير الدفاع بصفته " بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت وقضي في الأول من أغسطس سنة 1996 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي والمسئول عن الحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيها بالتضامن فيما بينهما للمدعين بالحقوق المدنية. أستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم 15900 لسنة 1996 الزقازيق. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا في 18 من فبراير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ /.................المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من فبراير سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه. وبجلسة 15 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة.