⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2096 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-21
ملخص / وقائع الدعوى: آثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 117 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه "يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان في عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلي ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر او كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها……" ومفاد ما تقدم انه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك, وكان الحكم لمطعون فيه قد قصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها دون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجات لبحث باقي أوجه الطعن.