⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8121 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: آثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجريمة حيازة آثار بقصد الاتجار فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته توافر قصد الاتجار في حقه، وأن يورد الأدلة الدالة علي ذلك بيانا يوضحه ويكشف عن قيامه وذلك من واقع الدعوى وظروفها، لما كان ذلك وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بإعتباراه معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا علي ثبوت التهمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل علي توافر قصد الاتجار في حق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بني علي عقيدة حصلها من الشاهد من تحريه لا علي عقيدة المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4566 لسنة 1993 ديرمواس لأنه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة مركز ديرمواس-محافظة المنيا: أتجر في الآثار علي خلال القانون علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 17، 40، 42، 44 من القانون 117 لسنة 1983 . وحكمة جنح ديرمواس قضت حضوريا بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1994 عملا بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وإيقاف عقوبة الحبس وتغريمه خمسمائة جنيه و المصادرة. أستأنف وقيد استئنافه برقم 487 لسنة 1995. ومحكمة المنيا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابيا بجلسة الأول من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بجلسة 13 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ /.............المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من مارس سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر. وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل للجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.