⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8467 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: المحامى المقبول للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و المداولة. حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخر بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل سلاح قد شابه البطلان ذلك أن المحامي الذي حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لكونه ما زال تحت التمرين مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2004 أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات المحامي .................وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولي الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أم المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لأنه ما زال تحت التمرين فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الأخر طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1995 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحده الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات بني سويف لتفصل فيها من جديد دائرة أخري بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليه ألأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخر بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل سلاح قد شابه البطلان ذلك أن المحامي الذي حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لكونه ما زال تحت التمرين مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2004 أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات المحامي .................وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولي الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أم المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لأنه ما زال تحت التمرين فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الأخر طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1995 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحده الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة كلا من : 1-....................محكوم عليه" 2........."طاعن" في قضية الجناية رقم 10090 لسنة 2004 الواسطي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 645 لسنة 2004 بني سويف ) بأنهما في يوم 7 من أبريل سنة 2004 بدائرة مركز الواسطي - محافظة بني سويف -المتهمان : شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفا بالتحقيقات و المملوكة ............ وكان ليلا حال كون المتهم الأول حاملا لسلاح ناري ظاهر، المتهم الأول: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن، (ب) أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه ، وأحالتهما إلي محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهما طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة. و المحكمة المذكورة قضت حضوريا في 13 من أكتوبر سنة 2004 عملا بالمواد 45، 46 و 316 من قانون العقوبات و المواد 1/1 و 6 و 26/1 ،5و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و الجدول رقم (2) المحلق بالقانون مع إعمال المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الأستاذ /.............. المحامي عن الأستاذ/..............المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 2004 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة لعلي ما هو مبين بمحضر الجلسة.