الطعن رقم 22214 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-7
ملخص / وقائع الدعوى:
انقضاء الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان و القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بما يوفر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدي الأدلة التي أستند إليها في الإدانة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن البين من الإطلاع علي الأوراق وعلي مذكرة نيابة النقض الجنائي ومذكرة القلم الجنائي المختص المرفقين بملف الطعن فيه غير موجود بمبلغ الدعوى، لما كان ذلك ، وكان لم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من الحكم المفقود فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ وإذا كان ذلك وكان جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بما يوفر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 9205 لسنة 2003 قسم النزهة بوصف أنه في غضون عام 2000 بدائرة قيم النزهة -محافظة القاهرة - بدد المالغ المسلمة إليه المبينة قدرا وقيمة بالأوراق و المملوكة للمجني عليها.............و المسلمة إليه علي سبيل الأمانة وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح النزهة قضت غيابيا في 9 من ديسمبر سنة 2003 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ.
عارض وقضى في معارضته في 20 من إبريل سنة 2004 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
أستأنف وقيد استئنافه برقم 7846 لسنة 2004 س شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 25 من ديسمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ /..................المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من فبراير سنة 2005 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.
وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة "غرفة مشورة " حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بالمحضر.