الطعن رقم 694 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وابراهيم فوده و محمد ابراهيم خليل وأحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق- المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالى أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة و لو كان صادراً فى مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الإستئناف .