الطعن رقم 14806 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
إخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض "خنجر" بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض عليه لوقوعه خارج النطاق المكاني لإذن النيابة العامة إلي نص علي القبض بدائرة العجوزة بينما تم القبض بكوبري القبة -إلا أن الحكم أغفل هذا الدفع إيرادا ورادا- مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن البين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض لوقوعه في دائرة خارج نطاق الإذن، ولما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان القبض لتجاوز مأموري الضبط القضائي اختصاصه المكاني، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته علي النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه مادام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه لما كان ذلك، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذي أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقول أو الرفض بأسباب سائغة - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض "خنجر" بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض عليه لوقوعه خارج النطاق المكاني لإذن النيابة العامة إلي نص علي القبض بدائرة العجوزة بينما تم القبض بكوبري القبة - إلا أن الحكم أغفل هذا الدفع إيرادا ورادا- مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 15839 لسنة 2001 العجوزة ( و المقيدة بالجدول الكلي برقم 1967 لسنة 2001) لأنه في يوم 7 يولية سنة 2001 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة: أولا: سرق المنقولات والسلاح الناري و المشغولات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق و المملوكة لسعيد إمام محمد وكان ذلك بطريق الإكراه والتهديد الواقع علي.......... بأن توصل إلي دخول مسكنها بطريق التحايل وما أن أنفرد بالأخيرة حتى هددها بخنجرين موقعا الرعب في نفسها وأوثق يديها وقدميها وكم فاها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل حركتها وإتمام السرقة وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ............والمرخص له بموجب التصريح رقم 108 قسم الجيزة.
ثالثا: أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين ( خنجرين)
وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها............... مدنيا قبله بمبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
و المحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 6 يناير سنة 2004 عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات و المواد 2/1، 25/1 مكرر، 26/2 من القانون 394لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 و البند الثالث من الجدول الأول المرفق للقانون الأول و المستبدل بالقانون الأول بمعاقبته أولا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يناير سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 28 من فبراير سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ /............. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.