الطعن رقم 65794 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-4
ملخص / وقائع الدعوى:
إطلاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت علي المحررات المزورة في حضور الطاعن، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق محل التزوير عند نظر الدعوى يغيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها علي بساط البحث و المناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها- الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام لأحدي الجهات الحكومية، مادام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها تزوير شهادة بيانات السيارة رقم 9379 نقل السويس المنسوب صدورها إلي وحدة مرور شبين القناطر وعقدي البيع المنسوب صدورهما إلي مكتب توثيق الإسماعيلية والبطاقة الشخصية رقم 1509994 و المنسوب صدورها إلي سجل مدني الأربعين ووضع بصمة الأختام المقلدة عليها وهو ما كان دليلا علي تزوير ترخيص السيارة المذكورة وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضي بها.