الطعن رقم 18439 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ايداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى علي أن القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم، وأوجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يقض فيها بحكم بات، اعتبارا بأنه أجاز للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ورتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 المار ذكره، بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.