الطعن رقم 693 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - التعديلات الجوهرية
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد النص فى المادة الثالثة فقرة ج من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع و هو بصدد تقدير الضريبة العقارية - قد عرف التعديلات الجوهرية بإنها تلك التى يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية إستعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغيراً محسوساً ، و كان من المقرر فى قضاء النقض أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع و يخضع بالتالى لرقابة محكمة النقض .