⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-6-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - التعديلات الجوهرية
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد النص فى المادة الثالثة فقرة ج من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع و هو بصدد تقدير الضريبة العقارية - قد عرف التعديلات الجوهرية بإنها تلك التى يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية إستعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغيراً محسوساً ، و كان من المقرر فى قضاء النقض أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع و يخضع بالتالى لرقابة محكمة النقض .