الطعن رقم 23812 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-4
ملخص / وقائع الدعوى:
انفراد الضباط بالشهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فمن المقرر أن تقدر جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفات في هذا الشأن فإنه لا محل للنعي بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن الصادر بناء عليه لأن المحكمة أيضا تشاطر النيابة العامة في اطمئنانها إلي صحة ما ورد به" وكان من المقرر أن تقدر جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.