الطعن رقم 14972 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-16
ملخص / وقائع الدعوى:
أعتياد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة:
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقر في القانون.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من يناير سنة 1997 بإدانة الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18 مكررا (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية وتقضي بأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنح التي أوردتها عي سبيل الحصر ومن بينها - الجنحة موضوع الطعن الماثل - أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت فقرتها الثالثة علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة، ولما كان ذلك، وكانت المادة 18 ( أ ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ومن ثم فإن القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوى طالما لم ينته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشاء للمتهم وضعا أصلح من القانون السابق ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لإتاحة الفرصة للطاعن لمحاكمته من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 المار ذكره بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة أستئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18 مكررا (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية وتقضي بأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنح التي أوردتها علي سبيل الحصر ومن بينها - الجنحة موضوع الطعن الماثل - أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت فقرتها الثالثة علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 352 لسنة 1996 الوايلي لأنه في يوم 11 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم الوايلي - محافظة القاهرة:
أحدث عمدا بالمجني عليه.............لإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما.
وطلبت عقابه بالمادتين 212/1، 3 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها ..................... مدنيا قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، كما أدعي الطاعن مدنيا قبلها بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1996 عملا بمادة الاتهام بحبسه أسبوع وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة منه.
أستأنف وقيد استئنافه برقم 252 لسنة 1997.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بجلسة 22 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريمه مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/........المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من فبراير سنة 1997 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها المحامي المقرر.
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.