الطعن رقم 18725 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-2
ملخص / وقائع الدعوى:
القانون الأصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1994 بإدانة الطاعنتان بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18 مكررا (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية وتقضي بأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنح التي أوردتها علي سبيل الحصر ومن بينها - الجنحة موضوع الطعن الماثل - أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت فقرتها الثالثة علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة، لما كان ذلك، وكانت المادة 18 (أ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ومن ثم فإن القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ومن ثم فان القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم ينته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشاء للمتهم وضعا أصلح من القانون السابق ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لإتاحة الفرصة للطاعن لمحاكمته من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 المار ذكره بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1994 بإدانة الطاعنتان بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة 18 مكررا (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية وتقضي بأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنح التي أوردتها علي سبيل الحصر ومن بينها - الجنحة موضوع الطعن الماثل - أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت فقرتها الثالثة علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة، لما كان ذلك، وكانت المادة 18 (أ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ومن ثم فإن القانون يسري من يوم صدوره علي الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ومن ثم فان القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم ينته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشاء للمتهم وضعا أصلح من القانون السابق ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لإتاحة الفرصة للطاعن لمحاكمته من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 المار ذكره بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم 3689 لسنة 1992 مركز سوهاج لأنهما في يوم 3 من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز سوهاج - محافظتها:
أحدثا عمدا بالمجني عليها..........الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام بأداة.
وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات وادعت إليه المجني عليها...........مدنيا قبلهما بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز سوهاج قضت حضوريا بجلسة 26 من إبريل سنة 1993 عملا بمادة الاتهام بحبسهما شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت.
استأنفا وقيد اسئنافهما برقم 5600 لسنة 1993.
ومحكمة سوهاج الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسهما أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/................. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما بطريق النقض في 5 من يناير سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير.
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.