⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16451 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: القانون الأصلح للمتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة كان هذا القضاء يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة إلي الطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وكان يحق لمحكمة النقض - وعملا بالمادة رقم 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري علي واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.