الطعن رقم 8 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة / على محمد على، حسين السيد متولى، خالد عبد الحميد، ومحمد العبادى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى المواد 699 ،700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية تعد من الدعاوى التي يتطلب القانون منها اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنين فيها في جميع مراحل نظرها فأوجب أن تشمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع متى أقيمت الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وجب على المحكمة أن تقضى بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها مع تعيين قاضى واحد لتفليسة الشركة وتفليسة هؤلاء الشركاء وأمينا واحد أو أكثر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من شهر إفلاس الشركة دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.