الطعن رقم 163 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1999-7-1
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات (الخصومة في الطب: الصفة).
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ترقية اعضاء النيابة - اساسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما (النائب العام) يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 113 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973, و 17 لسنة 1976 مؤداه أن عضو الهيئة القضائية الذي يصدر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية ينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها ومن ثم فإنه تتوافر له المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة أخرى ذلك أنه بإلغاء هذا القرار قد تتم ترقيته إلى الدرجة التالية أسوة بزملائه وينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقا للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.