⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 671 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-1-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - انهاء شغل المساكن الملحقة بالاراضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و درويش عبد المجيد وعزت حنورة و على الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات صحية و إجتماعية على بعض ملاك الأراضى الزراعية عل أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " عزبة " مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة " ، و فى المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " يدل على أن المشرع قد إشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة فى مفهوم هذا القانون و بالتالى تخضع لأحكامه، هما : أولاً- أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أى تكون الأطيان هى الأصل و المساكن ملحقة بها ، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ، ثانياً - أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن بإستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً .