⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1999-4-13 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: إجازات .مرتبات.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقابل العمل الاضافي خلال العطلة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 11/5/1991 ضوابط مدة ومقابل العمل للسادة أعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية ونص في البند (ب) منها على أنه "يحصل كل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة على شهر من إجازته ويعمل نصف الشهر الآخر ويعوض عنه بمرتب بما يقابل مرتب نصف شهر". لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأن جهة الإدارة قد صرفت له ما يقابل مرتب نصف شهر وفقا للقواعد والضوابط التي حددها مجلس القضاء الأعلى على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب الطالب مقابلا للعمل الإضافي زيادة على ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.