⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-4-6 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين.ترقية.علاوات.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين في مفهوم المادة 40 من قانون السلطة القضائية - مقصوده
⚖️ العلاوات الخاصة الشهرية الممنوحة للعاملين بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة ود. محمد فرغلي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية, ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة, فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليدا لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار, فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 و 13 لسنة 1990 و 13 لسنة 1991 و 29 لسنة 1992 و 174 لسنة 1993 قد قررت منح العاملين بالدولة علاوات خاصة شهرية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% محسوبة على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى سالفة البيان, فإن كان العامل قد تم تعيينه في تاريخ لاحق لما سبق فإن العلاوة تحسب على الأجر الأساسي له في تاريخ التعيين. لما كان ما تقدم, وكان الطالب يطالب باستحقاقه العلاوات الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لوظيفة استئناف باعتبار أن شغله لها يعتبر تعيينا جديدا تم بعد سريان القوانين المقررة لها, وكان شغله لتلك الوظيفة لا يعد كذلك وإنما هو ترقية على النحو سالف البيان, ومن ثم فإن احتساب علاواته الخاصة مقدرة على أجره الأساسي وقت العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى المقررة لها يكون صحيحا, ويكون طلب احتسابها على الفئة (440 جنيها) المقررة لوظيفة رئيس استئناف على غير أساس.