الطعن رقم 712 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولي, الدكتور / خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة والمستشار / صلاح الدين كامل
وبحضور السيد رئيس النيابة / شحاتة إبراهيم والسيد أمين السر / عاطف احمد القطامى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين تمهيدا بجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة, فان إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وان كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها, إلا انه يجيز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك الا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح او نصيب فى راس المال عند تصفية الشركة, ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما لهم التنفيذ على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموالها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة إذ أنها ليست مسئولة فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضا عن دفع ديونها, إنما يقتصر اثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك.