الطعن رقم 479 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار, محمد الجابري و نبيل احمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / بيومي زكى نصر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1-المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2-محكمة الموضوع لها سلطة التحقق من توافر صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3-الجدل الموضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4-النص في المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به " عدا الأحكام الخاصة بالشيك " اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 والنص في المادة 21 من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد أحكاما خاصة إشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه - إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة راس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغا يرتد إلى اصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5-المقرر أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشان دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله - كما أن تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير والمنازعة فى سند محل دعوى الإفلاس من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
6-النص فى المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذي يحكم واقعة الدعوى - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو احد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيهال أن وجدت وما يراه بشان قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653 /1 من هذا القانون, وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا, واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .