⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار, نبيل احمد صادق, محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / بيومي زكى نصر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1-المقرر أن الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين تمهيدا لجردها وأدارتها بمعرفة أمين التفليسة. وان إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وان كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة الأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا انه لا يجيز وضعها على المحال التي تخصه أو التي لا تخضعه او التي يشترك فى استئجارها مع آخرين
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد العرفي الصادر من المفلس لا حجة له فى مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكون قد اكتسب تاريخا ثابتا قبل صدور حكم بإشهار الإفلاس وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي تغياها المشرع في المادة 15 من قانون الإثبات من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهى منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تواريخها غشا وإضرارا بالغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3-المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجز أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى يجب عليها ان تجيب عليه فى أسباب الحكم والا كان حكمها مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4- متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او عن بعضها مع ما قد يكون لها دلالة فانه يكون مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بان المطعون ضده الثاني المدين المفلس قد تخارج من الشركة المطلوب إخراج الفندق المملوك لهما من الأموال الموضوع عليها الأختام بموجب حكم إشهار إفلاسه وان هذا التخارج ثابت التاريخ لدى مصلحة الشهر العقاري فى 19/4/1995 وكذلك الإقرارات الأخرى بتنازله عن رخصة الفندق وسجله التجاري وتليفونه وعداد إنارته ويحاج بها بها على الكافة منذ هذا التاريخ وان اى تصرف يأتيه الشيكات الخمسة محل دعوى إفلاس في تواريخ مختلفة يبدأ فى 20/9/1995 وهو الذي حدده حكم إشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع ديونه فتخارجه من الشركة كان سابقا على نشأة هذه الديون ولا يحتاج بها عليهما وان الطلب الذي تقدم به المفلس لشراء أدوات كهر بائية بصفته صاحب فندق التداعي غير مؤرخ وهذا ما تضمنته تقرير وكيل الدائنين لمأمور التفليسة بطلب ختامي بالسماح بفض الأختام عن فندق النزاع وتسليمه لوكيل الطاعنين, وقدمتا المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع وإذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعا جوهريا من شانه - لو صح - أن يتغير به وجه الراى فى الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنين بإخراج فندق التداعي من أموال التفليسة ورفع الأختام عنه تأسيسا على أن المديونية نشأت قبل التخارج الذي لم يتخذ بشأنه إجراءات الشهر, فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال.