الطعن رقم 665 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-27
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم . و لا عليها بعد ذلك إن إلتفتت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها
به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم - متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة - الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى، وإذ كانت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة في القانون، فإن خطأ استناده إلى المادة 924 مدني واستخلاصه ما يقتضيه تطبيق تلك المادة، يكون زائداً عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تتسع ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض لإزالة الأعمال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا ، بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يضيف إليها ، و كان وجه النعى منصباً على أسباب الحكم الأخير ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان مبنى دعوى المطعون عليه هو حيازة حق ارتفاق بالمرور على الطريق المبين بصحيفة الدعوى وتعرض الطاعن له في تلك الحيازة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على دفاع للطاعن يقوم على أن أرض الجمعية المطعون عليها غير محبوسة، متى كان الأمر لا يتعلق بتقرير حق مرور لأرض محبوسة على ما تقضي به المادة 812 من القانون المدني، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.