الطعن رقم 401 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي وعطية النادي والدكتور / حسن البدراوى و سمير حسن نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى سالمان.
وحضور السيد أمين السر / احمد مصطفى عبد الوهاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن القانون وان جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لاى سبب من الأسباب متى ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في اى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك - وتلك التي يصدر فيها الحكم بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع فعلا او لم تنقطع قانونا - لحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع - سواء فى قانون التجارة القديم أو الجديد - لم يضع قواعد للطعن بالنقض فى دعاوى الإفلاس ومن ثم تخضع للقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان البين من استقراء نصوص المواد 4 , 120 , 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية أن يكون الشريك مديرا لها يمثلها فى تعاملها مع الغير وان يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته فى راس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة , مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطا تجاريا قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت فى شخصه اذ تعد هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعنى بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطا تجاريا مستقلا عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شان الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع او وجه الدفاع إباؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحا بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.